السيد محمد تقي المدرسي

63

أحكام مقدمات الصلاة

ب - بالاعتماد على شهادة عادلين بدخول الوقت ، لأنها تفيد الطمأنينة عند العقلاء ، بل الظاهر كفاية شهادة العادل الواحد ، لأنها تورث الطمأنينة عند العقلاء ، ايضاً . ج - بالاعتماد على اذان المؤذن الثقة ، واشترط بعض الفقهاء عدالة المؤذن ، ولكن الأقوى كفاية الوثوق به . د - بالاعتماد على الحسابات العلمية المطمئنة إذا كانت صادرة عن الخبير الثقة وكانت مورثة للاطمئنان . 3 - يجب التقيد بدخول الوقت ، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، ولو اتى بالصلاة كذلك عامداً ، بطلت صلاته حتى ولو دخل الوقت في أثناء الصلاة . 4 - لو صلّى معتقداً دخول الوقت ، ثم اكتشف وقوع الصلاة كاملة قبل الوقت ، كانت باطلة ووجب اعادتها ، اما إذا دخل الوقت وهو في أثناء الصلاة صحت صلاته . وفي هذه الحالة يجوز أداء صلاة العصر بعد الزوال مباشرة ، وان كان قسم من الوقت مختصاً بالظهر ، وكذا الامر بالنسبة للمغرب والعشاء . 5 - إذا شرع في صلاة العشاء معتقداً أداء المغرب أو غافلًا أو ناسياً ، فاكتشف خطأه أثناء الصلاة انتقل بنيته إلى المغرب ، الا إذا كان التذكر في ركوع الركعة الرابعة ، فان الاحتياط حينئذ يقتضي اتمام الصلاة عشاء ، ثم اعادتها بعد أداء صلاة المغرب . 6 - لو تأخرت الصلاة إلى آخر الوقت ، لأي سبب من الأسباب ، حتى